تصدر المحكمة الدستورية العليا الحكم في دعوى عدم دستورية جواز الطعن على صحة عمومية نقابة التمريض
كتبت – رباب عنان
تصدر المحكمة الدستورية العليا، السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 115 لسنة 1976 بشأن
إنشاء نقابة مهنة التمريض، فيما تضمنته من أحقية 100 عضو بجواز الطعن في صحة انعقاد الجمعية العمومية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب.
أقيمت الدعوى التي حملت رقم 88 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون نقابة التمريض.
تنص الفقرة الثانية من المادة 18 من قانون التمريض على أنه
يجوز لمائة عضو على الأقل ممن حضروا الجمعية العمومية الطعن أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في صحة انعقاد الجمعية أو في قراراتها أو نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية وذلك بتقرير مسبب ومصدق على الإمضاءات الموقع بها عليه من الجهة المختصة
وإلا كان الطعن غير مقبول شكلا وتفصل المحكمة في الطعن على وجه الاستعجال وذلك بعد سماع أقوال نائب عن إدارة قضايا الحكومة وأقوال النقيب أو من ينوب عنه وأحد الأعضاء مقدمي الطعن أو من يمثله”.





More Stories
كشف ملابسات سرقة سيارة أجرة من أحد المواطنين ببورسعيد
بسبب خلافات الجيرة.. ضبط عاملاً اعتدى بـ سلاح أبيض على صاحب مكتب مقاولات في حوش عيسى بالبحيرة
بـ 13 كيلو حشيش.. ضبط عنصر إجرامي مطلوب في 5 قضايا بمركز أبو المطاميربالبحيرة