Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the change-wp-admin-login domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/elsharkelawst/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260
تأجيل ثانى جلسات "خلية مفرقعات المطرية" لـ27 يونيو المقبل * الشرق الأوسط نيوز
13 سبتمبر، 2026

الشرق الأوسط نيوز

آخر الأخبار تعرفونها فقط وحصرياً على الشرق الأوسط نيوز موقع اخباري شامل يدور حول العالم

تأجيل ثانى جلسات “خلية مفرقعات المطرية” لـ27 يونيو المقبل

تأجيل ثانى جلسات “خلية مفرقعات المطرية” لـ27 يونيو المقبل

كتبت رباب عنان

قررت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف “أر بى جى” المعروفة بـ”خلية مفرقعات المطرية”، لجلسة 27 يونيو للمرافعة.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف “أر بى جى”، وقنبلة دفاعيه، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.

وخلال الجلسة تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، وطالب بتوقيع عقوبة مواد الاتهام على المتهمين.

ووجه للمتهمين تهمه امداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على “يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.