ما حكم قانون العقوبات فى دعوى عدم دستورية إعفاء مرتكبي جرائم التزوير حال اعترافهم قبل وقوعها
كتبت – رباب عنان
تصدر المحكمة الدستورية العليا
برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت
الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 210 من قانون العقوبات
والخاصة بإعفاء مرتكبو جرائم التزوير في الأختام أو التمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات التجارية حال إخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم.
تنص المادة 208 من قانون العقوبات على أن (يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها)٠
وتنص المادة 209 (كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين)٠
تنص المادة 210 على أن (الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور).





More Stories
وزارة الأوقاف تطلق 26قافلة دعوية بعنوان ثقافة السلامة المرورية مسؤولية الجميع
وزيرة الثقافة جيهان زكي تتقدم باستقالتها إلى رئيس الوزراء
رئيس الوزراء يهنئ فخامة الرئيس بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة