Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the change-wp-admin-login domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/elsharkelawst/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260
نظر إعادة محاكمة متهم بقضية "خلية داعش أكتوبر"٠٠خلال ساعات * الشرق الأوسط نيوز
13 سبتمبر، 2026

الشرق الأوسط نيوز

آخر الأخبار تعرفونها فقط وحصرياً على الشرق الأوسط نيوز موقع اخباري شامل يدور حول العالم

نظر إعادة محاكمة متهم بقضية “خلية داعش أكتوبر”٠٠خلال ساعات

نظر إعادة محاكمة متهم بقضية “خلية داعش أكتوبر”٠٠خلال ساعات

✍-رباب عنان

تنظر الدائرة الأولي إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى

اليوم إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكن عليهم في القضية 2765 لسنة 2020

أمن دولة طوارئ أول أكتوبر، والمقيدة برقم 177 لسنة 2020 أمن دولة، لاتهامهم بخلية داعش أكتوبر الإرهابية.

جاء فى أمر الإحالة أنه فى غضون الفترة من 2013 وحتى عام 2015

بدائرة قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة أسس المتهم الأول جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين

ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

ووجه للمتهمين من الأول وحتى الرابع تهم السفر للخارج والالتحاق بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد

تتخذ من الإرهاب وسيلة لتحق وتعليم الفنون الحربية ولتحقيق أغراضها فى ارتكاب جرائم إرهابية

التحق بجماعة داعش بدولة سوريا وتلقوا بمعسكراتها تدريبا على استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات المفرقة وكيفية تفجيرها.

ونص قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 فى مادته الخامسة ٠٠

على “يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة”.

كما نصت المادة (6)٠٠

على “يعاقب على التحريض على ارتكاب أية جريمة إرهابية، بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة

وذلك سواء كان هذا التحريض موجهًا لشخص محدد أو جماعة معينة

أو كان تحريضًا عامًا علنيًا أو غير علنى، وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة فيه، ولو لم يترتب على هذا التحريض أثر.

ويُعاقب بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة كل من اتفق أو ساعد بأية صورة على ارتكاب الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة

ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق أو تلك المساعدة”.