6 فبراير، 2025

الشرق الأوسط نيوز

آخر الأخبار تعرفونها فقط وحصرياً على الشرق الأوسط نيوز موقع اخباري شامل يدور حول العالم

فى 7 خطوات تتظلم من قرارات النيابة الإدارية

فى 7 خطوات تتظلم من قرارات النيابة الإدارية

✍-رباب عنان

هيئة النيابة الإدارية من أقدم الهيئات القضائية في مصر، والتي خول لها القانون العديد من الصلاحيات

حتى يتثنى لها محاربة ومكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة

حيث تعتبر هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية

والتى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية.

كما كفل القانون الحق للنيابة الإدارية في حصانتها بأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الموظف المتجاوز أو المرتشي خلال فترة التحقيق

أيضا كفل قانون الخدمة المدنية الحق لأى موظف التظلم من قرارات النيابة التي تقوم باتخاذها

وذلك وفقا للقانون أيضا، طبقا لقرار النيابة الادارية رقم 429 لسنة 2015 الصادر في 26/7/2015 في شأن لجان التأديب والتظلمات وتحديد اختصاص كل منها

والذي حدد كيفية التظلم من قرار الجزاء الصادر من النيابة الادارية في الاجراءات التالية٠٠

ووفقا لنص المادة (15) من الباب الثاني في لجان التظلمات (الفصل الاول) أحكام عامة٠٠

يجوز للموظف الذي الصادر ضده قرار بتوقيع الجزاء عليه من رئيس هيئة النيابة الادارية أو لجان التأديب المختصة بالمكاتب الفنية وفروع الدعوي التأديبية

التظلم من هذا القرار وذلك خلال 60 يوما من تاريخ علمه به يجب أن يشمل التظلم علي الآتي٠٠

اسم المتظلم.
عنوانه ( عنوان الإقامة).

الوحدة التي يعمل بها ( الجهة او المصلحة التابع لها وعنوانها ).

المستوي الوظيفي ( الدرجة والعمل القائم به ).
رقم وتاريخ قرار الجزاء المتظلم منه.

الأسباب التي بني عليها التظلم.
يرفق بالتظلم المستندات التي يري المتظلم تقديمها للنيابة وتكون في صالحه.