أنت تسأل ٠٠ هل الشقة من حق الزوجة وكيف تتمكن منها ؟والقانون يجيب
✍- رباب عنان
تساؤلات كثيرة من الزوجات عن حقوقهن في التمكين من شقة الزوجية
ويجيب قانون الأحوال الشخصية على تلك التساؤلات بعد أن نص على أن للزوجة حقا في التمكين من مسكن الزوجية في حالة طرد الزوج لها أو الطلاق
وتم تسهيل الإجراءات المتبعة وتمكين الزوجة خلال 30 يوما من مسكن الزوجية٠
وهناك عدد من الإجراءات تمكن الزوجة من مسكن الزوجية، وهذه الإجراءات كالتالي٠٠
1- التوجه إلى محكمة الأسرة التابعة لمسكن الزوجية.
2- تقديم طلب إلى النيابة العامة مرفق به شهادة ميلاد الأطفال الأصلية، مع صور منها، إضافة إلى قسيمة الزواج أو الطلاق.
3- صورة من إيصال مرافق، سواء كان كهرباء أو غازا أو صورة من عقد الشقة أو عقد الإيجار بها.
4- بعد التأشير على الأوراق من خلال النيابة العامة يتم عمل التحريات وسماع شهادة الشهود.
5- يتم تكليف أمين شرطة من محكمة الأسرة بمعاينة المكان وسؤال الشهود من الجيران.
6- إرسال الأوراق إلى المحامي العام لشؤون الأسرة.
7- إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة يصدر قرار المحكمة بتمكين الزوجين بالمشاركة.
8- إذا كان هناك طلاق رسمي يكون القرار لصالح السيدة وتمكينها من شقة الزوجية.
9- مدة قرار التمكين لا تتجاوز 30 يوما.





المزيد من القصص
ضربات موجعة للعناصر شديدة الخطورة من تجار المخدرات والأسلحة النارية في عدة محافظات
ضبط خمس أشخاص أثناء التنقيب والبحث عن الآثار بمحافظة الجيزة
ضبط احدى السيدات لقيامها بالنصب على عدد من أصحاب الشركات التجارية ومحلات الصاغة