نجحت أجهزة الأمن فى ضبط مركز غير مرخص لترويج شهادات دراسية مزورة بالغربية
كتبت – رباب عنان
نجحت أجهزة الأمن في ضبط مركز بدون ترخيص بالغربية لترويج شهادات دراسية مزورة مقابل مبالغ مالية٠٠
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة٠
قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنوفية) بإنشاء وإدارة كيان تعليمى وهمى
(أكاديمية للتدريب على خدمات التمريض (بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية)٠
وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى مجال تزوير المستندات والشهادات الدراسية والنصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات جامعية٠
وترويجه شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية تدريبية فى مجال التمريض٠
وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والهيئات
والمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج٠
وتمكن من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ، ومديرية أمن الغربية تم إستهداف المذكور وضبطه٠
وبتفتيش مقر الأكاديمية المُشار إليها عُثر على٠٠
مجموعة كبيرة من الشهادات المزورة منسوب صدورها للأكاديمية تفيد الحصول على دورات تدريبية فى مجال التمريض٠
عدد من الشهادات منسوب صدورها إلى أحد مراكز تنمية الموارد البشرية ممهورة بخاتم (مقلد)٠
كلاشيه منسوب للأكاديمية
دفتر إستلام مبالغ مالية – مبلغ مالى٠
وكذا (جهاز حاسب آلى بفحصه تبين إحتوائه على عدد من البرامج والملفات التى تؤكد نشاطه الإجرامى)
وبمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى.
ونص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير على٠٠
على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر
واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام
أو إذا وقعت من غير موظف عام٠
ونصت المادة 211 من القانون على٠٠
كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في
أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات٠
أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن٠
ونصت المادة 212 على٠٠
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية
ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة
يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على٠٠
يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير٠
موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات٠
إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها
أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها٠
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة على٠٠
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات وجاء بالنص٠٠
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً٠
أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير٠
أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة٠
أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.





More Stories
محاكمة 23 متهما بـ خلية اللجان النوعية بمدينة نصر : اليوم
اليوم استكمال محاكمة المتهمين في أخطر قضايا «الدارك ويب» بشبرا الخيمة
أمن الجيزة يضبط سائق لاتهامه بالإتجار بمخدر الحشيش في الصف