Notice: Function _load_textdomain_just_in_time was called incorrectly. Translation loading for the change-wp-admin-login domain was triggered too early. This is usually an indicator for some code in the plugin or theme running too early. Translations should be loaded at the init action or later. Please see Debugging in WordPress for more information. (This message was added in version 6.7.0.) in /home/elsharkelawst/public_html/wp-includes/functions.php on line 6260
أقامت زوجة دعوى بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليون و900 ألف جنية بعد طردها منه بعد21 سنة زواج * الشرق الأوسط نيوز
12 سبتمبر، 2026

الشرق الأوسط نيوز

آخر الأخبار تعرفونها فقط وحصرياً على الشرق الأوسط نيوز موقع اخباري شامل يدور حول العالم

أقامت زوجة دعوى بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليون و900 ألف جنية بعد طردها منه بعد21 سنة زواج

أقامت زوجة دعوى بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليون و900 ألف جنية بعد طردها منه بعد21 سنة زواج

كتبت – رباب عنان

أقامت زوجة دعوى، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة

طالبت فيها بإلزام زوجها بتمكينها من مسكن الحضانة بقيمة مليون و900 ألف
بعد طردها منه بعد 21 سنة زواج

لتؤكد٠٠

طردني رغم أنني ما زال لدي طفلتان لم يبلغا السن القانونية لانتهاء الحضانة

وعذبني من أجل نفقات الجامعة لنجليه
وهددني ليدفعني للتنازل عن حقوقى مقابل طلاق الإبراء، وعندما رفضت كاد أن يتخلص مني٠

وذكرت الزوجة بدعواها٠٠

خلافات زوجية طاحنة دارت بيني وبين زوجي طوال عام ونصف

لمحاولة الحصول على حقوقي، بعد أن تركني معلقة وعاش حياته وخطب سيدة غيري

وتخلى عن تحمل مسئولية أولاده، ورفضه سداده مصروفاتهم، رغم صدور أحكام قضائية لي٠

وتابعت٠٠

سرق حقوقي الشرعية، وسبني بأبشع الألفاظ ودمر أولاده وفضحهم أمام أصدقائهم

مما دفعني لطلب الانفصال عنه
واسترداد حقوقي من قائمة منقولات، ومصوغات ذهبية، ومسكن الحضانة الذي طردني منه٠

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة٠٠

إلى أنها أقامت 14 دعوي حبس ضد زوجها
لتخلفه عن دفع نفقة أولادها ونفقتها الزوجية البالغة 26 ألف جنيه

بعد أن أمتنع عن السداد طيلة الشهور الماضية بعد نشوب الخلافات بينهما.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق

بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته
لا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج

بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة
حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق

كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.