ضبط مزور لتزويره الأوراق الرسمية للمواطنين أمام مقار الأحوال المدنية
كتبت – رباب عنان
نجحت الشرطة في ضبط مزور، لتزويره الأوراق الرسمية للمواطنين أمام مقار الأحوال المدنية
وعثر بحوزته على العديد من الأوراق
واعترف المتهم بارتكابه للجرائم بحثا عن المال.
وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة منفلوط بأسيوط)
بممارسة أعمال الوساطة والسمسرة فـى مجال الأحوال المدنية وإستقطاب المواطنين راغبى الحصول على بطاقات الرقم القومى بمهن مُعينة (على خلاف الحقيقة)
والتى يتطلب إثباتها ببطاقات الرقم القومى بمستندات ثبوتية لاعتمادها
حيث يقوم المذكور باصطناعها وتزويرها عن طريق الإتفاق والمساعدة مع أصحاب الشأن نظير مبلغ مالى
وقد أمكن إيقاف إجراءات استخراج عدد (7) بطاقات رقم قومى لــ 7 أشخاص (مُحددين) وبمخاطبة الجهات المنسوب لها صدور تلك المؤهلات إليها أفادت بعدم صحتها .
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن أسيوط أمكن ضبطه
وبحوزته٠٠
نماذج أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوب صدورها لعدة جهات حكومية مزورة
مجموعة من المستندات والمحررات المزورة المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية
هاتف محمول بفحصه تبين وجود محادثات بينه وبعض عملائه
وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع وحيازته للمضبوطات بقصد التزوير والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير٠٠
على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر
واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام
ونصت المادة 211 من القانون٠٠
على كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته
تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية
سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات
أو الأختام أو الإمضاءات
أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن
ونصت المادة ٠٠212
على،كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة ٠٠213
على يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته
سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها
وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على٠٠
من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر٠٠
على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات
وجاء بالنص٠٠
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية
أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً
أو إحدى المؤسسات
أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام
تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة
أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.





More Stories
محاكمة 23 متهما بـ خلية اللجان النوعية بمدينة نصر : اليوم
اليوم استكمال محاكمة المتهمين في أخطر قضايا «الدارك ويب» بشبرا الخيمة
أمن الجيزة يضبط سائق لاتهامه بالإتجار بمخدر الحشيش في الصف