21 نوفمبر، 2025

الشرق الأوسط نيوز

آخر الأخبار تعرفونها فقط وحصرياً على الشرق الأوسط نيوز موقع اخباري شامل يدور حول العالم

الإدارية العليا ترفض منح طالب هندسة درجات الرأفة بعد 15 عاما من تخرجه

الإدارية العليا ترفض منح طالب هندسة درجات الرأفة بعد 15 عاما من تخرجه

كتبت – رباب عنان

قضت المحكمة الإدارية العليا٠٠

برفض طعن مقام من طالب بكلية الهندسة بإحدي الجامعات٠

يطالب الجامعة المقيد بها بإعلان نتيجته في الفرقة الرابعة بعد آداء الامتحانات عام 2006
وإعطاءه درجات الرأفة
وجاء رفض المحكمة لطعن الطالب بعد ثبوت رسوب الطالب في الفرقة الرابعة
مما ينتفي معه وجود أي خطأ من الجامعة.

وتبين للمحكمة٠٠

أنه لم يصدر أي حكم قضائي يفيد نجاح الطاعن في امتحانات الفرقة الثالثة بكلية الهندسة في العام الجامعي 2003/2004٠

وأنه كان في العام الجامعي 2004/2005 باقيًا للإعادة، وأدى بنفسه امتحانات هذه الفرقة في العام الجامعي 2004/2005 في المواد الثلاثة التي رسب فيها ونجح٠

وقُيد مستجدًا بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة في العام الجامعي 2005/2006
وقد أدى الامتحانات في هذه الفرقة ونجح في دور أكتوبر 2006
ومن ثم لم تفوت عليه الجامعة أية سنة من سنوات الدراسة.

ورأت المحكمة٠٠

أن أداء الطالب لامتحانات الفرقة الرابعة بأمر المحكمة
ما هو إلا إجراء وقتي
وكل ما ينتج من أثر لهذا الإجراء هو مجرد تمكين الطاعن من أداء الامتحانات فقط
دون أن يمتد ذلك إلى الفصل في موضوع النزاع٠

وقد استجابت الجهة الإدارية ومكنت الطاعن من أداء امتحانات الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005

وطالما أنه لم يصدر حكم في الشق العاجل من الدعوى رقم 12195 لسنة 9ق بشأن موقف الطاعن بالفرقة الثالثة في العام الجامعي ٠2003/2004

فلا تثريب على الجامعة في حجب نتيجة امتحان الطاعن في الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005 لأنه مازال مقيدًا بسجلاتها في ذات العام باق للإعادة٠

بل صدر حكم في الدعوى سالفة الذكر بجلسة 16/4/2006 بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة

لأن الطاعن أدى بنفسه امتحانات الفرقة الثالثة في العام الجامعي 2004/2005 ونجح في هذه الفرقة بتقدير مقبول.

وبالتالي٠٠

لا يمكن نسبة ثمة خطأ للجهة الإدارية إزاء ذلك
خاصة وأن الأوراق خلت من ثمة ما يفيد قيام الطاعن بالطعن على الحكم الصادر بجلسة 16/4/2006 في الدعوى رقم 12195 لسنة 9ق.

وأنه بمجرد صدور الحكم في الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ القرار الممتنع عن إعلان نتيجة الطاعن في الفرقة الرابعة في العام الدراسي 2004/2005

وأيًا كان الرأي في مدى صحة هذا الحكم
فقد سارعت الجهة الإدارية في تنفيذه بتاريخ 19/9/2007٠

ومن ثم تكون الجامعة التزمت صحيح أحكام القانون في جميع مراحل النزاع مع الطاعن ٠

ولم تفتأت على أي حق له أو تنال من أي وضع أو مركز قانوني ثابت له

وبالتالي٠٠

ينتفي ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية
وبانتفائه لا يكون هناك ثمة قوام للمسئولية الإدارية التي تستلزم توافر عناصرها الثلاثة مجتمعة.

وقدمت الجامعة أوراقا تفيد بأن الطالب رسب أيضًا في امتحانات الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005

في أربعة مقررات ثلاثة بتقدير (ض) والرابع بتقدير (ض.ج) أي أنه كان باق للإعادة على أية حال وأن مادة (المنفذات الآلية)٠

رسب فيها في الفرقة الرابعة في العام الجامعي 2004/2005 وفي دور مايو من العام الجامعي 2005/2006

ولم يجتازها إلا في دور أكتوبر 2006
مما ينفي وقوع ركن الضرر أيضًا.