نص قانون العقوبات وتعديلاتة على ترويج الإشاعات وإثارة الفتن
كتبت – رباب عنان
نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته
على عقوبات الترويج للإشاعات وإثارة الفتن
التي جاءت كالتالي:
فنصت المادة 102 على أن كل من جهر بالصياح أو الغناء لإثارة الفتن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 200 جنيه.
كما نصت المادة 102 مكررا على أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تجاوز 200 جنيه كل من أذاع عمدا أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة
إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام
أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها٠
وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.





More Stories
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي البريطاني
المتحف المصري الكبير .. هدية مصر للعالم وايقونة تجمع عبقرية الماضي بروح الحاضر
بوابة مرور مصر الإلكترونية تحدد إجراءات حجز موعد داخل الوحدات