5 حالات لإعادة النظر فى الأحكام القضائية النهائية
✍- رباب عنان
5 حالات حددها قانون الإجراءات الجنائية، لجواز التقدم بطلب لإعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة من المحكمة
سواء في الجنايات أو قضايا الجنح، وإذا تحققت واحدة من هذه الحالات، يتم إعادة النظر في الحكم الصادر على المتهم
ونصت المادة 441 في قانون الإجراءات الجنائية على تلك الحالات٠٠
حيث نصت على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح
في الأحوال الآتية٠٠
1- إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعي قتله حياً.
2- إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها
وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
3- إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات
أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
4- إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغي هذا الحكم.
5- إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة
وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.





More Stories
محاكمة 23 متهما بـ خلية اللجان النوعية بمدينة نصر : اليوم
اليوم استكمال محاكمة المتهمين في أخطر قضايا «الدارك ويب» بشبرا الخيمة
أمن الجيزة يضبط سائق لاتهامه بالإتجار بمخدر الحشيش في الصف