كتب السيد عبود
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، خلال الجلسة العامة، برئاسته، اليوم الاثنين، على تعديل المادة 18 من مشروع قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وتضمنت تخصيص مجلس خاص لكل من الجامعات الخاصة والأهلية لعدم تكدس أعضاء المجلسين في مجلس واحد مما يسهم في عرض الموضوعات ومناقشاتها واتخاذ المناسب من القرارات ويرأس المجلس وزير التعليم العالي.
وجاء نص المادة 18 كما وافق عليها المجلس: ينشأ بالوزارة المختصة بالتعليم العالي مجلسان أحدهما للجامعات الخاصة يسمى “مجلس الجامعات الخاصة”، والآخر للجامعات الأهلية يسمى “مجلس الجامعات الأهلية” يُشكل كل منهما برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالي، وعضوية كل من رؤساء الجامعات الخاصة بالنسبة لمجلس الجامعات الخاصة ورؤساء الجامعات الأهلية بالنسبة لمجلس الجامعات الأهلية وأمين المجلس الأعلى للجامعات وأمين المجلس الأعلى للمستشفيات ومستشاري الوزير في الجامعات وثلاثة من رؤساء مجالس أمناء الجامعات يتناوبون العضوية فيما بينهم دورياً كل سنة بحسب أقدمية إنشاء الجامعة وخمس من الشخصيات العامة والخبراء في التعليم يختارهم الوزير، وثلاثة من رؤساء الجامعات المملوك للدولة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات، وتكون مدة عضويتهم سنة قابلة للتجديد لمرة واحدة.









المزيد من القصص
افتتاح وتشغيل مكتب تصديقات متنقل بالعاصمة الجديدة
شركات الإتصالات تمنح المشتركين دقائق دولية مجانية للاطمئنان على ذويهم في الخارج
الرئيس السيسي: مصر حاولت تجنب الأزمة بهدف تقريب وجهات النظر والوساطة بين الولايات المتحدة وإيران