تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث لجلسة 12 سبتمبر
كتبت -رباب عنان
قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا
تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون المواريث فيما تضمنه من عقوبة الممتنع عمدا عن تسليم الميراث لجلسة 12 سبتمبر
لضم ملف الدعوى الموضوعية.
وأقيمت الدعوى رقم 47 لسنة 43 دستورية للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 والخاص بالمواريث فيما تضمنته من معاقبة كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث
لتعارضها مع نصوص القانون المدني ونصوص قانون الشهر العقاري والسجل العيني.
وتنص المادة 49 المضافة بالقانون 219 لسنة 2017 إلى القانون رقم 77 لسنة 1943 على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه
ولا تجاوز مائة ألف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث رضاءً أو قضاءً نهائيا، ويعاقب بذات العقوبة كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين أو أى جهة مختصة.
وفى حالة العودة لأى من الأفعال السابقة تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة
بحسب الأحوال وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى هذه المادة
ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أى حالة كانت عليها الدعوى
وبعد صيرورة الحكم باتا
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر
وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة
على أن ينشر فى الجريدة الرسمية





More Stories
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي البريطاني
المتحف المصري الكبير .. هدية مصر للعالم وايقونة تجمع عبقرية الماضي بروح الحاضر
بوابة مرور مصر الإلكترونية تحدد إجراءات حجز موعد داخل الوحدات