21 نوفمبر، 2025

الشرق الأوسط نيوز

آخر الأخبار تعرفونها فقط وحصرياً على الشرق الأوسط نيوز موقع اخباري شامل يدور حول العالم

عامل خطف طفل وهتك عرض شقيقته بالمعصرة

عامل خطف طفل وهتك عرض شقيقته بالمعصرة

كتبت – رباب عنان

ننفرد بنشر تحقيقات النيابة العامة في قيام عامل بخطف طفل وشقيقته وقيامه بهتك عرضها في المعصرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 1617/31 لسنة 2021 جنايات المعصرة

والمقيدة برقم 878 لسنة 2021 كلي حلوان قيام المتهم (أيمن.أ.ن)
عامل بخطف المجني عليهما (حلمي.أ.ح)
(جنى.أ.ح)

بأن انتزعهما من أيدي ذويهما وقطع صلتهما بهم بأبعادهما عن المكان الذي استدرجهما منه وكان ذلك بطريق التحايل
بأن استغل حداثة عمرهما وعرض عليهما اللهو بإحدى الدراجات الهوائية

واستخدام حاسب آلي بداخل مسكنه وكان من شأن ذلك التغرير بالمجني عليهما وحملهما على مرافقته حال كونهما طفلين لم يتجاوزا الثامنة عشر من العمر.

وأضافت التحقيقات أنه قد اقترنت تلك الجريمة بجناية أخرى وأنه وفي ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها (جنى.أ.ح)

وذلك بأن استطالت يده إلى جسمها وعوراتها وخدش عاطفة الحياء عندها فعرض عليها مقطع مرئي إباحي وفي سبيل إشباعه لرغباته الشاذة حسر ملابسه الداخلية وبنطاله واسترخى على فراشه داعيا إياها قاصدا من ذلك هتك عرضها وذلك حال كون المجني عليها طفلة لم تتجاوز الثامنة عشر من العمر.

حيث نص الباب الخامس من قانون العقوبات حول خطف الأطفال وحديثي الولادة
وتعريض حياة الأطفال للخطر
وحدد القانون العقوبة المقررة لكل فعل..

نصت المادة 283
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورًا إلى غير أي من والديه.

مادة 284
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من كان متكفلا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

مادة 285
كل من عرض للخطر طفلا لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره في ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

مادة 286
إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالى كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

مادة 287
كل من عرض طفلا للخطر لم يبلغ سنة الى سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه.

مادة 289
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية
فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة 290
كل من خطفب بالتحيل أو الإكراه شخصًا
يُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى
فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

مادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسى أو التجارى أو الاقتصادى
أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر

يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 الف جنيه ولا تجاوز 200 الف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع

وكذلك من سامه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا
أو استغله جنسيًا أو تجاريًا
أو استخدمه في العمل القسرى
أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة
ولو وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل
تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه
يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه
ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسؤول عنه.

مادة 292
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه أي الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق في طلبه بناء على قرار من جهة القضاء الصادر بشأن حضانته أو حفظه.

وكذلك أي الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.